العلامة الحلي
324
إرشاد الأذهان
وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغير شاة وإن كان محلا ، وفي الأبعاض قيمة ( 1 ) ، ويعيدها ( 2 ) ، فإن جفت ضمن ، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم . وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج ( 3 ) والسمن . ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة ، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر اللبس أو الطيب ( 4 ) في مجلس فواحدة ، ولو تعدد المجلس تعددت . وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد . وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك فعليه شاة . المقصد الثاني : في الطواف وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ويقضيه في السهو ، ولو تعذر استناب ( 5 ) . ويجب فيه : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل ، والنية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف سبعا ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، وركعتاه ( 6 ) في مقام إبراهيم عليه السلام ، فإن منعه
--> ( 1 ) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في ( ع ) وذخيرة المعاد : " قيمته " والظاهر هو الأولى . ( 2 ) قال المحقق السبزواري " أي الشجرة ، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى أرض الحرم ، ويمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها " ذخيرة المعاد : 624 . ( 3 ) الذي هو : دهن السمسم ، انظر : مجمع البحرين 2 / 312 شرج . ( 4 ) في ( م ) : " والطيب " . ( 5 ) في ( الأصل ) : " استناب فيه " ولم يرد لفظ " فيه " في ( س ) و ( م ) . ( 6 ) أي : ركعتا الطواف .